القانون رقم 66.23 يفرض ضوابط مكتوبة لنيابة المحامين أمام الإدارات العمومية
في إطار تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة المنظمة لمهنة المحاماة، وجّه المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مذكرة إدارية تحت عدد 2026/09 إلى المحافظين على الأملاك العقارية، بشأن القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وأشارت المذكرة إلى نشر القانون المذكور بالجريدة الرسمية عدد 7536، مبرزة أهمية التقيد بمقتضيات المادة 33، ولا سيما الفقرتين الثالثة والرابعة منها.
وتنص الفقرة الرابعة على ضرورة الإدلاء بنيابة مكتوبة عند ممارسة بعض الاختصاصات، من بينها تمثيل الغير والنيابة عنه أمام الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، وأمام أشخاص القانون العام والخاص. ويتعين أن تتضمن هذه النيابة، على الخصوص، اسم المحامي ورقمه المهني الوطني وعنوان بريده الإلكتروني، إلى جانب اسم الموكل وعنوانه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني عند الاقتضاء.
كما نبه المحافظ العام إلى مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة نفسها، التي تلزم المحامي بالإدلاء بوكالة خاصة مكتوبة عند القيام ببعض المهام المحددة قانونًا، ومن بينها رفع اليد عن الحجز.
وأكدت المذكرة أن القانون رقم 66.23 دخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، باستثناء المقتضيات التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها، وفقًا للمادة 146، مع مراعاة الأحكام الانتقالية المتعلقة بنسخ القانون رقم 28.08 المنظم سابقًا لمهنة المحاماة.
وتكتسي هذه المذكرة أهمية عملية بالنسبة إلى مصالح المحافظة العقارية والمحامين والمتعاملين معها، باعتبارها تذكيرًا بضرورة احترام الشكليات القانونية المتعلقة بالنيابة والوكالة، بما يعزز وضوح المساطر وسلامة الإجراءات الإدارية والقانونية.
بيتنا الآن — الخبر مقدس والتعليق حر.